محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3). ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (4). محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (5). وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (6).
وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز. قال ابن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به (1).
المصادر
التهذيب 9: 193 | 778، وا لاستبصار 4: 123 | 467.
الهوامش
1- التهذيب 9: 193 | ذيل حديث 778، والاستبصار 4: 123 | ذيل حديث 467.