باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا

24603. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ـ يعني الموصي ـ فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد مثله (2).

المصادر

الفقيه 4: 168 | 588.

الهوامش

1- التهذيب 9: 207 | 822.
2- الكافي 7: 63 | 21.

24604. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلثه (1) ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).

المصادر

الكافي 7: 11 | 7، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب ديات النفس.

الهوامش

1- في المصدر: بثلث ماله.
2- التهذيب 9: 193 | 774.
3- الفقيه 4: 169 | 589.

24605. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى.

المصادر

التهذيب 9: 207 | 823.