باب جواز الوصية للوارث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب جواز الوصية للوارث

24606. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الميت يوصي للوارث بشيء؟ قال: نعم، أو قال: جائز له.

المصادر

الكافي 7: 9 | 2.

24607. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز، قال: ثم تلا هذه الآية: (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 10 | 5.

الهوامش

1- البقرة 2: 180.
2- الفقيه 4: 144 | 493.
3- التهذيب 9: 199 | 793.

24608. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوراث؟ فقال: تجوز.

المصادر

الكافي 7: 9 | 1.

24609. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوصية للوارث لا بأس بها.
وعنه، عن الفضل، عن يونس، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (1).

المصادر

الكافي 7: 9 | 3.

الهوامش

1- الكافي 7: 10 | ذيل ح 3.

24610. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي وفضالة، عن عبدالله بن بكير مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 10 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 9: 199 | 791، والاستبصار 4: 126 | 476.

24611. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم، ونساءه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 10 | 6، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الهبات.

الهوامش

1- الفقيه 4: 144 | 495.

24612. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الميت يوصي للوارث بشيء؟ قال: جائز.

المصادر

التهذيب 9: 200 | 798.

24613. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الميت يوصي للبنت بشيء؟ قال: جائز.

المصادر

الاستبصار 4: 127 | 478.

24614. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز.

المصادر

التهذيب 9: 199 | 792.

24615. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): تجوز للوارث وصية؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 9: 199 | 794، والاستبصار 4: 127 | 477.

24616. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة قالت لامها: إن كنت بعدي فجاريتي لك؟ فقضى أن ذلك جائز، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.

المصادر

التهذيب 9: 200 | 797.

24617. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه؟ فقال: لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف (له بدين) (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن.

المصادر

التهذيب 9: 200 | 799، والاستبصار 4: 127 | 479.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

24618. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث، معناه أنه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.

المصادر

الفقيه 4: 144 | 494.

24619. 

قائمة المحتويات الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي (صلى الله عليه وآله) في خطبة الوداع، أنه قال: أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

المصادر

تحف العقول: 24.

24620. 

قائمة المحتويات محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) (1) قال: هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث.

المصادر

تفسير العياشي 1: 77 | 167.

الهوامش

1- البقرة 2: 180.