محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحج ـ إلى أن قال ـ فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت، أولا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكة فانت ضامن. ورواه الكليني، والصدوق كما مر (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (2).