باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك

24878. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا، وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله (2).

المصادر

الفقيه 4: 161 | 564، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب عقد البيع.

الهوامش

1- التهذيب 9: 239 | 928.
2- الكافي 7: 67 | 2.

24879. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن زرعة، عن سماعه قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد (1)، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2)، عن زرعة مثله (3).

المصادر

الفقيه 4: 161 | 563، والكافي 7: 67 | 3.

الهوامش

1- العقد: جمع عقدة، وهي الضيعة والمكان الكثير الشجر. (الصحاح 2: 510).
2- في التهذيب زيادة: عن عثمان بن عيسى.
3- التهذيب 9: 240 | 929.

24880. 

قائمة المحتويات وعنه، عن إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم.
وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان... الحديث.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن زرعة.

المصادر

التهذيب 9: 239 | 927، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه.

الهوامش

1- الكافي 7: 66 | 1.