محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا وصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبدالله نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن ربعي مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 4 | 4، وأورده عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا المرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية. وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
التهذيب 9: 180 | 720، وأورده في الحديث 15 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة؟ قال: تصدق في ربع ما ادعت.
وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة (1) والمنفوس (2)، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.
المصادر
التهذيب 6: 270 | 728، والاستبصار 3: 3 | 100، وأورده في الحديث 21 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
الهوامش
1- العذرة: البكارة (مجمع البحرين ـ عذر ـ 3: 398).
2- المنفوس: المولود في أوائل أيام ولادته (مجمع البحرين ـ نفس ـ 4: 118).
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سنان (1) قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
المصادر
التهذيب 6: 270 | 731، والاستبصار 3: 31 | 105، وأورده في الحديث 24 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
الهوامش
1- في نسخة: عبدالله بن سليمان (هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها، فكتب: لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
المصادر
التهذيب 6: 268 | 719، والاستبصار 3: 28 | 90، وأورده في الحديث 34 من الباب 24 من أبواب الشهادات.