باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي

24570. 

قائمة المحتويات محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة، وأنه حضره الموت وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور (إذا دفن) (1) أن يجعل وجهه تلقاء النبي (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن عمار إلا أنه اقتصر على حكم الوصية (2).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (4).

المصادر

الفقيه 4: 137 | 479.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- علل الشرائع: 566 | 1.
3- الكافي 7: 10 | 1.
4- التهذيب 9: 192 | 771.

24571. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله، وللمرأة أيضا.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.

المصادر

الفقيه 4: 136 | 473، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الحجر.

الهوامش

1- الكافي 7: 11 | 3.

24572. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك؟ قال: الثلث، ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا، مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 55 | 11.

الهوامش

1- الفقيه 4: 172 | 602.

24573. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، قال: إن أبان به (1) فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث.

المصادر

الكافي 7: 8 | 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 17 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: فيه.

24574. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى رفعه عنهم (عليهم السلام) قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.

المصادر

الكافي 7: 58 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.

24575. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، (قال: فإن أوصى به فليس له إلا الثلث).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (1).

المصادر

الكافي 7: 8 | 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 9: 187 | 750.

24576. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.

المصادر

التهذيب 9: 242 | 939.

24577. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير.

المصادر

التهذيب 9: 242 | 940.

24578. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث من أعتق وعليه دين ـ قال: قلت له: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى.
ورواه الكليني كما يأتي (1).

المصادر

التهذيب 8: 233 | 841.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الابواب.

24579. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن (1)، عن محمد ابن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: لما أوصى أبو عبدالله (عليه السلام) قال له بعض أهله: قد أوصيت بأكثر من الثلث قال: ما فعلت، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل.

المصادر

التهذيب 9: 194 | 779.

الهوامش

1- في المصدر: علي بن الحسين.