محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة، وأنه حضره الموت وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور (إذا دفن) (1) أن يجعل وجهه تلقاء النبي (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن عمار إلا أنه اقتصر على حكم الوصية (2). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير (3). ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (4).
وبإسناده عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله، وللمرأة أيضا. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.
المصادر
الفقيه 4: 136 | 473، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الحجر.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك؟ قال: الثلث، ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه الله. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا، مثله (1).
وبالإسناد عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، قال: إن أبان به (1) فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث.
المصادر
الكافي 7: 8 | 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 17 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، (قال: فإن أوصى به فليس له إلا الثلث). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (1).
المصادر
الكافي 7: 8 | 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث من أعتق وعليه دين ـ قال: قلت له: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى. ورواه الكليني كما يأتي (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن (1)، عن محمد ابن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: لما أوصى أبو عبدالله (عليه السلام) قال له بعض أهله: قد أوصيت بأكثر من الثلث قال: ما فعلت، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل.