باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع

24566. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أوصى بخمس مالى أحب إليّ من أن اُوصي بالربع، ولئن اُوصي بالربع أحب إليّ من أن أوصي بالثلث، ومن اُوصي بالثلث فلم يترك وقد بالغ (1) ـ إلى أن قال: ـ ثم قال: لئن أوصي بخمس مالى أحب إليّ من أن اُوصي بالربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه، وترك الحكم الأخير (3).

المصادر

الكافي 7: 11 | 4، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: بلغ الغاية (هامش المخطوط).
2- التهذيب 9: 192 | 773، والاستبصار 4: 119 | 453.
3- الفقيه 4: 136 | 474.

24567. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (3).

المصادر

الكافي 7: 11 | 5.

الهوامش

1- الكافي 7: 11 | 6.
2- التهذيب 9: 191 | 769، والاستبصار 4: 119 | 451.
3- الفقيه 4: 136 | 475.

24568. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال على (عليه السلام): الوصية بالخمس لأن الله عزّ وجّل قد رضى لنفسه بالخمس، وقال: الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف.

المصادر

الفقيه 4: 136 | 472، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب الدفن.

24569. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لئن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن اُوصي بالربع، ولئن اُوصي بالربع أحب إليّ من أن اُوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون (1).

المصادر

قرب الإسناد: 31.

الهوامش

1- علل الشرائع: 567 | 6.