باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم

24669. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل مسلم (1) من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 399 | 7.

الهوامش

1- كلمة (مسلم) ليس في المصدر.
2- التهذيب 6: 253 | 654.

24670. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (1) قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم؟ قال: مسلمان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 3 | 1.

الهوامش

1- المائدة 5: 106.
2- التهذيب 9: 179 | 717.
3- الفقيه 4: 142 | 485.

24671. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته: هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 4 | 2، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الشهادات.

الهوامش

1- التهذيب 9: 180 | 724.

24672. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله عزّ وجّل: (أو آخران من غيركم) (2) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله، إلا أنه قال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم (4).

المصادر

الكافي 7: 4 | 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب الشهادات.

الهوامش

1- في نسخة: هشام بن الحكم (هامش المخطوط).
2- المائدة 5: 106.
3- التهذيب 9: 180 | 725.
4- الكافي 7: 398 | 6.

24673. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمة (1)؟ فقال: تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لايصلح ذهاب حق أحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 398 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 40، وصدره في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الشهادات.

الهوامش

1- في المصدر: أهل الملة.
2- التهذيب 6: 252 | 652.

24674. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن أحمد، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجّل: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (1)؟ قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة (2)، (فيقسمان بالله... لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين)، قال: وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين، (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين) فإذا فعل ذلك نقضت شهادة الأولين، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزّ وجّل: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن سالم، عن يحيى بن محمد مثله (5).
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) مثله (6).

المصادر

الكافي 7: 4 | 6.

الهوامش

1- المائدة 5: 106.
2- في الفقيه: العصر (هامش المخطوط)
3- المائدة 5: 108.
4- الفقيه 4: 142 | 487.
5- التهذيب 9: 178 | 715.
6- التهذيب 9: 179 | 716.

24675. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل: (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (1) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
وبإسناده عن ابن محبوب مثله (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (3).

المصادر

التهذيب 9: 179 | 718.

الهوامش

1- المائدة 5: 106.
2- التهذيب 6: 253 | 655.
3- الكافي 7: 399 | 8.

24676. 

قائمة المحتويات سعد بن عبدالله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن مياح المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في كتابه إليه قال: وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك لا يجوز ولا يحل، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عزّ وجّل: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت) (1) وذلك إذا كان مسافرا فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين * فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان) من أهل ولايته (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا اذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا) (2).

المصادر

لم نعثر على كتاب بصائر الدرجات لسعد، ولكن الحديث مذكور في بصائر الدرجات للصفار: 554 | 1.

الهوامش

1- المائدة 5: 106.
2- المائدة 5: 106 ـ 108.

24677. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره) عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: (شهادة بينكم) إلى قوله (أو آخران من غيركم) (1)؟ قال: هما كافران، قلت: فقول الله: (ذوا عدل منكم) (2) قال: مسلمان.

المصادر

تفسير العياشي 1: 348 | 216.

الهوامش

1- المائدة 5: 106.
2- المائدة 5: 106.

24678. 

قائمة المحتويات وعن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وسألته عن قول الله: (أو آخران من غيركم) (1)؟ قال: هما كافران.

المصادر

تفسير العياشي 1: 348 | 217.

الهوامش

1- المائدة 5: 106.