باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين وأن كفن المرأة على زوجها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين وأن كفن المرأة على زوجها

24705. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكفن من جميع المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 23 | 1، والتهذيب 9: 171 | 696، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب التكفين.

الهوامش

1- الفقيه 4: 143 | 490.

24706. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه؟ قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك قوله: عن معاذ (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 23 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 9: 171 | 697.
2- الفقيه 4: 143 | 492.

24707. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

التهذيب 9: 171 | 699، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب التكفين.

الهوامش

1- الفقيه 4: 143 | 491.