محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) أن المدبر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1). ورواه الصدوق أيضا كذلك (2).
وبالإسناد عن يونس، عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام): للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه، ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن بإسناده قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: ما لم يكن رجع عنه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وزاد: ويرجع فيه (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، عن عبيد بن زرارة (1). ورواه الشيخ كالذي قبله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالا وقال: إنما أدفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة، ثم بدا للشيخ بعدما دفع اليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما فقالت (1): ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان، فاشترى منها (2) هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا يحل لك، فأمسك الفتى عن الجارية، فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو (اشترى به الجارية) (3)؟ قلت: بلى، قال: قل له: فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذى أخذه. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (4). وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله (5).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن محمد (عليه السلام): رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وامه، ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى، وأعطى من منع، أيجوز ذلك؟ فكتب (عليه السلام): هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الهبات.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له: ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ فقال: خذ باخراهن، قلت: فإنها أقل، قال: فقال: وإن قلت.
وعنه، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء، ويمضي ما شاء، ويسترق من كان أعتق، ويعتق من كان استرق.
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما اعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت، وكذلك أصل الوصية.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه؟ قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
المصادر
التهذيب 8: 259 | 943، وأورده في الحديث 1 من الباب 1، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التدبير.
وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمهره، وإن تركه سيده على التدبير فلم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له فغيرها قبل موته، فإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.
المصادر
التهذيب 8: 259 | 942، والاستبصار 4: 30 | 102، وأورده في الحديث 3 من الباب 8، وصدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التدبير.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المدبر، فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
المصادر
التهذيب 9: 225 | 884، والاستبصار 4: 30 | 103، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التدبير.
وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرراة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المدبر، أهو من الثلث؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
المصادر
التهذيب 8: 258 | 940، والاستبصار 4: 30 | 104، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب التدبير.