باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته

24800. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت (1): أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: ان كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه، وان كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب (3).

المصادر

التهذيب 9: 207 | 820.

الهوامش

1- في الفقيه: قيل له (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
2- الكافي 7: 45 | 1.
3- الفقيه 4: 150 | 522.