باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر

24801. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: المرأة لا يوصى اليها لان الله عزّ وجّل يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (1).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله (2).

المصادر

الفقيه 4: 168 | 585.

الهوامش

1- النساء 4: 5.
2- التهذيب 9: 245 | 953، والاستبصار 4: 140 | 523.

24802. 

قائمة المحتويات قال: وفي خبر آخر قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجّل: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (1) قال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.
قال الصدوق: إنما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.
وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقية لانه مذهب كثير من العامة، قال: وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأول (2).

المصادر

الفقيه 4، 168 | 586.

الهوامش

1- النساء 4: 5.
2- يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير «منه قده».