محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله، وذكر أن التوقيع عنده بخط العسكري (عليه السلام) (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر مثله (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان. قال الشيخ: الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات وأوصى إلى وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر، فسألوا أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ذلك له. ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). قال الشيخ: ذكر ابن بابويه: أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه، وانما أعمل على الخبر الاول ظنا منه أنهما متنافيان، وليس الامر على ما ظن، لان قوله (عليه السلام): ذلك له، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى. ويحتمل الحمل على إذن الموصي، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية (3).
المصادر
التهذيب 9: 185 | 746، والاستبصار 4: 118 | 449.
الهوامش
1- الكافي 7: 47 | 2.
2- الفقيه 4: 151 | 524.
3- تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 35 وفي الحديث 5 من الباب 37 من هذه الابواب.