باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعين عليه الرضا إلا ما كان فيه تغيير
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعين عليه الرضا إلا ما كان فيه تغيير

24794. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح (1) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام): نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2).
ورواه الكليني عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر مثله (3).

المصادر

التهذيب 9: 185 | 744.

الهوامش

1- في الكافي: صحح (هامش المخطوط) وكذلك الفقيه.
2- الفقيه 4: 155 | 539.
3- الكافي 7: 46 | 2.

24795. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (2).

المصادر

التهذيب 9: 184 | 743، والاستبصار 4: 140 | 522.

الهوامش

1- الكافي 7: 46 | 1.
2- الفقيه 4: 155 | 538.

24796. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في أقل من خمس سنين.

المصادر

الفقيه 4: 176 | 619.