محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن ـ إلى أن قال: ـ وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 553 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته، وقسم الذي بقي بين الورثة، فسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله. وعنه، عن عمر بن عثمان، عن المفضل، عن زيد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن سليمان بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله، فذهبت من الوصي؟ قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا؟ فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما أوصى به من الدين، ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين (2).
المصادر
التهذيب 9: 168 | 684 والاستبصار 4: 117 | 445، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه؟ قال: إن فعل فهو ضامن.