باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمى بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمى بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره

24730. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب (1) قال: أوصت ماردة (2) لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن اختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين، فقال: أمض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى: (فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).

المصادر

الكافي 7: 16 | 2.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب: الريان بن الصلت (هامش المخطوط).
2- في نسخة: مارد، وفي أخرى: مارية (هامش المخطوط).
3- التهذيب 9: 202 | 806، والاستبصار 4: 129 | 486.

24731. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم (1)؟ فكتب (عليه السلام): أوصله إلي وعرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون تولى تفرقة ذلك فيهم لأنه (عليه السلام) أعلم بكيفية القسمة فيهم.

المصادر

التهذيب 9: 204 | 812، والاستبصار 4: 129 | 489.

الهوامش

1- الديان: القهار والقاضي والحاكم والسائس. «القاموس ـ دين ـ 4: 225».

24732. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال (1) إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام): يهودي مات وأوصى لديانه بشيء أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو انفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب (عليه السلام): أوصله الي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2).

المصادر

التهذيب 9: 205 | 813، والاستبصار 4: 130 | 490.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب: علي بن هلال (هامش المخطوط).
2- الفقيه 4: 173 | 609.

24733. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.
ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في المواريث (1).

المصادر

الفقيه 4: 244 | 785.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب موانع الارث.

24734. 

قائمة المحتويات علي بن موسى بن طاووس في كتاب (غياث سلطان الورى) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال: أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1).

المصادر

لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب.

الهوامش

1- البقرة 2: 181.

24735. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق (عليه السلام) قال: قال (عليه السلام) لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إن الله يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه) (1).

المصادر

لم نعثر على كتاب سلطان الورى.

الهوامش

1- البقرة 2: 181.