محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب (1) قال: أوصت ماردة (2) لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن اختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين، فقال: أمض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى: (فإنما إثمه على الذين يبدلونه). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
المصادر
الكافي 7: 16 | 2.
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب: الريان بن الصلت (هامش المخطوط).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم (1)؟ فكتب (عليه السلام): أوصله إلي وعرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله. قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون تولى تفرقة ذلك فيهم لأنه (عليه السلام) أعلم بكيفية القسمة فيهم.
المصادر
التهذيب 9: 204 | 812، والاستبصار 4: 129 | 489.
الهوامش
1- الديان: القهار والقاضي والحاكم والسائس. «القاموس ـ دين ـ 4: 225».
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال (1) إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام): يهودي مات وأوصى لديانه بشيء أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو انفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب (عليه السلام): أوصله الي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2).
المصادر
التهذيب 9: 205 | 813، والاستبصار 4: 130 | 490.
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب: علي بن هلال (هامش المخطوط).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء. ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في المواريث (1).
المصادر
الفقيه 4: 244 | 785.
الهوامش
1- يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب موانع الارث.
علي بن موسى بن طاووس في كتاب (غياث سلطان الورى) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال: أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1).
المصادر
لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب.
وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق (عليه السلام) قال: قال (عليه السلام) لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إن الله يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه) (1).