محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري (عليه السلام) (1) عن رجل أوصى بمال (2) في سبيل الله؟ قال: سبيل الله شيعتنا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى (3). ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله (4).
المصادر
الفقيه 4: 153 | 530، ومعاني الاخبار: 167 | 3.
الهوامش
1- في الاستبصار زيادة: بالمدينة (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
وعنه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن رجلا أوصى إلى بمال في السبيل، فقال لي: اصرفه في الحج، قلت: أوصى إلي في السبيل، فقال: اصرفه في الحج فإني لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى (1)، والذي قبله عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى. ورواه الكليني عى محمد بن يحيى نحوه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (3). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سليمان مثله (4). قال الصدوق: هذان الخبران متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة به. ونقل ذلك الشيخ ثم قال: وهذا وجه حسن قريب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله. فقيل لها: يحج به، فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها: فنعطيه آل محمد، قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبدالله (عليه السلام): اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك ان الله تبارك وتعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) (1) أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مرة، فسكت هنيئة، ثم قال: هاتها، قلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك، أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة، أو كونه أحوج من غيره.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبدالله (عليه السلام) كيف نفعل، وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال: لو أن رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الامر (2) ـ يعني بعض الثغور ـ فابعثوا به إليه. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3). ورواه الصدوق أيضا كذلك (4).
المصادر
الكافي 7: 14 | 4.
الهوامش
1- البقرة 2: 181.
2- في الاستبصار: الوجه (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي والتهذيب، وفي الفقيه: هذه الوجوه.