محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) (1) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله عز وجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (2). ورواه في (المقنع) مرسلا (3). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى مثله (4). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (5). قال الصدوق: ماله هو الثلث. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (6). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (7).
المصادر
الفقيه 4: 148 | 514، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث 5 من الباب 235 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين: أبا عبدالله (عليه السلام).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما، ولا غير تماها عن حالها، لأنهما قد خرجا عن ذلك رضى الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) (1).