باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقي للوارث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقي للوارث

24721. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق (1)، وكذلك رواه الشيخ أيضا (2).

المصادر

التهذيب 9: 167 | 681، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الدين.

الهوامش

1- الفقيه 4: 167 | 584.
2- التهذيب 9: 245 | 952.