محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام): رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والانثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن الصفار (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2).