باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله

24831. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب (3).

المصادر

الفقيه 4: 154 | 535.

الهوامش

1- الكافي 7: 45 | 3.
2- التهذيب 9: 214 | 845.
3- التهذيب 9: 325 | 1169.