باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصي أو امرأة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصي أو امرأة

24850. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي؟ قال: تجزيه ثم قال لي: إن فاطمة ام ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق (3).

المصادر

الكافي 7: 17 | 5.

الهوامش

1- الفقيه 4: 158 | 550.
2- التهذيب 9: 220 | 865.
3- يأتي في الحديث 1 من الباب 66 من أبواب العتق.