باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعين لثمنها أجرأ عتق المستضعف، وأنه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعين لثمنها أجرأ عتق المستضعف، وأنه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت

24851. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك، قال: يشترى من الناس فيعتق.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: يشترى من أفناء (2) الناس فيعتق (3).

المصادر

الكافي 7: 18 | 9.

الهوامش

1- الفقيه 4: 159 | 553.
2- قيل: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. (الصحاح ـ فنى ـ 6: 2457).
3- التهذيب 9: 220 | 863.

24852. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى، قال: ما أرى لهم ان يزيدوا على الذي سمى، قلت: فإن لم يجدوا، قال: فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة نحوه (1).

المصادر

الكافي 7: 18 | 10.

الهوامش

1- الفقيه 4: 159 | 554.