محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك، قال: يشترى من الناس فيعتق. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: يشترى من أفناء (2) الناس فيعتق (3).
المصادر
الكافي 7: 18 | 9.
الهوامش
1- الفقيه 4: 159 | 553.
2- قيل: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. (الصحاح ـ فنى ـ 6: 2457).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى، قال: ما أرى لهم ان يزيدوا على الذي سمى، قلت: فإن لم يجدوا، قال: فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة نحوه (1).