محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها (1) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثا، ثلثا في الحج، وثلثا في العتق، وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت له: ان امرأة من أهلي (2) ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل، واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبدالله (عليه السلام) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبدالله (عليه السلام). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (3). ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (4).
وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ، قال: ابدء بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
المصادر
الفقيه 4: 159 | 552، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب وجوب الحج.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: ماتت اخت مفضل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت ـ إلى أن قال ـ ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال لي: ابدأ بالحج، فإنه فريضة من فرائض الله عليها، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا... الحديث.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه (1).