باب أن الوصية إذا تعدد وجب الإبتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن الوصية إذا تعدد وجب الإبتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث

24839. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته وقال: اعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكر، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لانه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن (3)، عن ابن محبوب (4).

المصادر

الفقيه 4: 157 | 545.

الهوامش

1- الكافي 7: 19 | 15.
2- ا لتهذيب 9: 221 | 867.
3- التهذيب 9: 197 | 788.
4- في التهذيب: محمد بن علي بن محبوب.