باب حكم الوصية بإخراج الولد من الميراث لإتيانه ام ولد أبيه أو غير ذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب حكم الوصية بإخراج الولد من الميراث لإتيانه ام ولد أبيه أو غير ذلك

24882. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن سعد بن سعد قال: سألته ـ يعني أبا الحسن الرضا (عليه السلام) ـ عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه، فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).

المصادر

الفقيه 4: 163 | 568، والكافي 7: 64 | 16.

الهوامش

1- التهذيب 9: 235 | 918، والاستبصار 4: 139 | 520.

24883. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) إن علي بن السري توفي وأوصى إليّ، فقال: رحمه الله، فقلت: وإن ابنه جعفرا وقع على ام ولد له، فأمرني أن اخرجه من الميراث، فقال لي: أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل، قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي، فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إليّ ميراثي من أبي، فقال لي: ما تقول؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، قلت: أصلحك الله اريد أن اكلمك، قال: فادن، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت: هذا وقع على ام ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر (عليه السلام) بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا، فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال: أنفذ ما أمرك، فالقول قوله.
قال الوصى فأصابه الخبل بعد ذلك.
قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء: رأيته بعد ذلك.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء (1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العزيز بن المهتدي، عن محمد بن الحسين، عن سعد بن سعد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن علي الوشاء (3).
قال الصدوق: ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يكن أحدث هذا الحدث لم يجز للوصى انفاذ وصيته في ذلك ثم استدل بالحديث الأول.
وقال الشيخ: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى إلى غيرها، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا، واستدل بالحديث الأول (4).

المصادر

الفقيه 4: 162 | 567.

الهوامش

1- الكافي 7: 61 | 15.
2- التهذيب 9: 235 | 917، والاستبصار 4: 139 | 521.
3- كشف الغمة 2: 240.
4- لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق، ويحتمل اتحاد مرادهما. (منه. قده).