محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد ابن سعد الاحوص، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كأني لا ابالي إن أعطاهم أو أخر، ثم يقضي. وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال: كذا ينبغي. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل الاحوص (1)، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه أسقط لفظ: كأنّي (2).