باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة

24844. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (عليه السلام): رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وامه ما حد القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حد تنتهي إليه؟ فرأيك فدتك نفسي، فكتب (عليه السلام): إن لم يسم أعطاها قرابته.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، إلا أنه قال: أعطى أهل قرابته (1).

المصادر

التهذيب 9: 215 | 848.

الهوامش

1- قرب الإسناد: 172.