باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث

24896. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك، ثم مات بعد شهر أو اثنين؟ قال: ترد فضل ما عندها في الميراث.

المصادر

التهذيب 9: 243 | 944.