الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب الوصايا
» باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث
24896.
قائمة المحتويات
المصادر
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك، ثم مات بعد شهر أو اثنين؟ قال: ترد فضل ما عندها في الميراث.
المصادر
التهذيب 9: 243 | 944.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation