باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده ام لا؟
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده ام لا؟

24887. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن على بن عقبة، عن بزيد بن معاوية، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة (1) درهم عنده ورهنا بهاجاما (2) من فضة، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدّعي أن له قبله أكرار (3) حنطة، قال: إن أقام البينة وإلا فلا شيء له، قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يديه شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال (5).

المصادر

التهذيب 9: 232 | 910.

الهوامش

1- في الفقيه: خمسمائة (هامش المخطوط).
2- الجام: إناء من فضة. (القاموس المحيط ـ جوم ـ 4: 92).
3- الاكرار: جمع كر: وهو وزن كان مستعملاً عندهم. انظر (مجمع البحرين ـ كرر ـ 3: 472).
4- الكافي 7: 57 | 1.
5- الفقيه 4: 174 | 613.