محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) قال: نسختها الآية التي بعدها قوله عزّ وجّل: (فمن خاف من موص جنفا (2) أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) (3) قال: يعني: الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به اليه مما لا يرضى الله عز ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه، أي: على الموصى إليه أن يرده إلى الحق، والى ما يرضي الله عزّ وجّل فيه من سبيل الخير. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (4).
وعن علي بن ابراهيم (1)، عن رجاله قال: قال: إن الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف، ويردها إلى المعروف لقوله عزّ وجّل: (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه) (2).
وقد تقدم حديث محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم... الحديث.