محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ـ في حديث ـ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ فقال السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (1) إلى آخر الاية.
المصادر
التهذيب 9: 209 | ذيل حديث 828، والاستبصار 4: 132 | ذيل حديث 498 وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 54 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا (عليه السلام). وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن أحمد، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شيء هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم (1) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء؟ فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك (عليهم السلام) قال: فقال: السهم واحد من ثمانية ـ إلى أن قال: ـ قول الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) (2) ثم عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الرضا (عليه السلام) (3). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان وأحمد ابن محمد بن أبي نصر مثله (4).
المصادر
التهذيب 9: 210 | 833، والاستبصار 4: 133 | 503.
الهوامش
1- فيه دلالة على العمل بالحديث والامر به (منه قده).
2- التوبة 9: 60.
3- معاني الاخبار: 216 | 2.
4- الكافي 7: 41 | 2. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا (عليه السلام). ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا أبا الحسن الرضا (عليه السلام).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله؟ فقال: السهم واحد من ثمانية، لقول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) (1). ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2). ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (3). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (4).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان (1)، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أن السهم واحد من ستة. قال الصدوق: متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية، وهي واجبة، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى، انتهى.
محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله، وتلا عليهم: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (1) الاية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.