باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه

24823. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله، فقال: الشيء في كتاب علي (عليه السلام) (1) من ستة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (3).
ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد عن على بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليه السلام) نحوه (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال وغيره عن جميل، عن أبان مثله (5).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (6).

المصادر

الكافي 7: 40 | 1.

الهوامش

1- أضاف في الفقيه هنا: واحد (هامش المخطوط).
2- التهذيب 9: 211 | 835.
3- الفقيه 4: 151 | 525.
4- معاني الاخبار: 217 | 1.
5- الكافي 7: 40 | 2. وفيه: أو غيره.
6- التهذيب 9: 211 | 836.