محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه. وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية، فأجاز نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيه، فأجاز ثلث الوصية.
المصادر
التهذيب 9: 223 | 876، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المكاتبة.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا، فقال: يجوز بحساب ما اعتق منه.