محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة، ولا عتق. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث الظهار ـ قال: إن الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق، ولا صدقة، إنما عليه صيام شهر. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله، إلى قوله: من الكفارة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلى اخره (2).
المصادر
الكافي 6: 155 | 10، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمّالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفارة صدقة، ولا عتق.