كتاب الظهار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الظهار

الرقم العنوان
1 باب ان من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار.
2 باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار
3 باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة
4 باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه، حتى يكفّر
5 باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
6 باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير
7 باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار
8 باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
9 باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته
10 باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم استقرارها، فاذا طلق سقطت، فان راجع وأراد الوطء وجبت، وان خرجت من العدة، ثمّ تزوجها لم تجب
11 باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت، او مملوكة له
12 باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، الا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق، ولا اطعام
13 باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة
14 باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة، وان كان بلفظ واحد
15 باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة اخرى، ولم يحل له الوطء حتى يكفر
16 باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله
17 باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة
18 باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق، الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفارة وأحكامها
19 باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
20 باب انه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار
21 باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.