محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار؟ فقال: هو من كل ذي محرم من اُمّ، أو اُخت، أو عمّة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). وكذا رواه الصدوق (2).
المصادر
الكافي 6: 153 | 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر عمّته، أو خالته، قال: هو الظهار. الحديث.
المصادر
الكافي 6: 155 | 10، والتهذيب 8: 9 | 28، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 10، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن الجبار، عن صفوان، عن سيف التمّار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت علي ظهر اختي، أو عمّتي، أو خالتي، قال: فقال: إنما ذكر الله الامهات، وإنّ هذا لحرام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث الظهار ـ قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض (1) المحارم فقد لزمته الكفارة.
المصادر
الكافي 6: 161 | 36، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.