باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الظهار » باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج

28669. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل، قال لامه: كل امرأة أتزوّجها فهي علي مثلك حرام؟ قال: ليس هذا بشيء.

المصادر

الفقيه 3: 301 | 1443.