باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الظهار » باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير

28670. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا يكون الظهار في يمين.

المصادر

الكافي 6: 153 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، وذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.

28671. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، وغيره، قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق، وليس هو عندك بشيء، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فأمره أن يقربهن.

المصادر

الكافي 6: 154 | 6.

28672. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير، فلما أراد أيدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق؛ لانك لا تراه شيئا، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من امهات أولادك وجواريك فظاهر منهن، ثمّ ذكر ذلك لابي عبدالله (عليه السلام)، فقال: ليس عليك شيء ارجع إليهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 154 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 8: 11 | 36، والاستبصار 3: 258 | 926.

28673. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصلي الصلوات، أو يتوضأ، فيشك فيها بعد ذلك، فيقول: إن أعدت الصلاة، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه، ويحلف على ذلك بالطلاق، فقال: هذا من خطوات الشيطان، ليس عليه شيء.

المصادر

الكافي 6: 155 | 8.

28674. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة، حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنّما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه، فان حنث وجبت عليه الكفّارة، وإلاّ فلا كفارة عليه فوقع بخطه (عليه السلام): لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث.
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد، عن (محمّد بن عبدالله) (2).

المصادر

الكافي 6: 157 | 19.

الهوامش

1- التهذيب 8: 12 | 38.
2- في التهذيب: عبدالله بن محمّد.

28675. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع.
قال معاوية بن حكيم: ليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار؛ لانّ أصحابنا رووا: انّه لا يكون الايمان إلا بالله، وكذلك نزل بها القرآن.

المصادر

الكافي 6: 160 | 33، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب.

28676. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) يسأله، قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة، فأعدت الصلاة، ثمّ قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي طالق (على الكتاب والسنة) (1) إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين، قال: فقال أبو الحسن الأوّل (عليه السلام): الاهل أهله، ولا شيء عليه، إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

المصادر

قرب الإسناد: 125.

الهوامش

1- في المصدر: طلاق آل محمّد على السنة.

28677. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يكون الظهار في يمين.

المصادر

التهذيب 8: 9 | 26، والاستبصار 3: 258 | 924، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.

28678. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قال لامته: أنت علي كظهر امي، (1) يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها، ليس عليه شيء.

المصادر

التهذيب 8: 10 | 32، والفقيه 3: 345 | 1652.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: يريد أن.

28679. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون ظهار في يمين. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1)، والذي قبله بإسناده عن عبدالله بن بكير مثله، إلاّ أنّه قال: يأتيها، وليس عليها ولا عليه شيء.

المصادر

التهذيب 8: 10 | 33، والاستبصار 3: 258 | 923، وأورده في الحديث 2 من الباب 7، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 345 | 1657.

28680. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عطيّة بن رستم، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل يظاهر من امرأته، قال: إن كان في يمين فلا شيء عليه.

المصادر

التهذيب 8: 11 | 35، والاستبصار 3: 258 | 925.