محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها قبل أن يواقعها، عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث.
المصادر
الكافي 6: 156 | 12، والتهذيب 8: 17 | 53، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات.
وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسيّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها تطليقة؟ فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت، فان تركها حتى يخلو (1) أجلها، وتملك نفسها، ثمّ تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، وذكر مثله (3).
المصادر
الكافي 6: 161 | 34، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب.
وبالإسناد عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه، هل عليه كفّارة؟ قال: لا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أعليه كفارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (2).
المصادر
الكافى 6: 155 | 10، وأورده في الحديث 3 من الباب 1، وصدره في الحديث 2 من الباب 4، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الكفارات.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار أو غيره، عن الحسن بن عليّ، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ظاهر، ثمّ طلّق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فانه راجعها، قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، وإن كان طلقها وهو لاينوي شيئا من ذلك، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1)، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد، عن أبي عبدالله، (عليه السلام)، قال: إذا طلق المظاهر، ثمّ راجع فعليه الكفارة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر. الحديث
المصادر
التهذيب 8: 18 | 56، والاستبصار 3: 265 | 949، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت ثمّ طلقها الذي تزوّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه الكفارة للظهار الأوّل؟ قال: نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة. قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة؛ لأنّه مذهب قوم من المخالفين، انتهى. ويحتمل الحمل على الاستحباب.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): قال: وأما ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمّد (عليهم السلام) فهو أن المراد من العود: ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله؛ لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلا بعد الكفارة.