محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر امّه، أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير. الحديث.
المصادر
الكافي 6: 161 | 36، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر امي، أو ككفها، أو كبطنها، أو كرجلها، قال: ما عنى به؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار.
المصادر
التهذيب 8: 10 | 29، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 2، وفي الحديث 3 من الباب 3، وفي الباب 4 من هذه الابواب.