باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الظهار » باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع

28683. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار، ولا إيلاء حتى يدخل بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 158 | 21.

الهوامش

1- الفقيه 3: 340 | 1638.
2- التهذيب 8: 21 | 66.

28684. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، و (1) أبي عبدالله (عليهما السلام)، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء، ولا ظهار.

المصادر

التهذيب 8: 21 | 65.

الهوامش

1- في المصدر: أو عن.