محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن (عليهما السلام) في رجل كان له عشر جوار، فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 157 | 16، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: يكفر لكل واحدة (1) كفارة. وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته، ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال عن غياث (1).