باب انه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الظهار » باب انه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار

28741. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): لا يقع ظهار على (1) طلاق، ولا طلاق على (2) ظهار.

المصادر

الفقيه 3: 345 | 1656.

الهوامش

1- في نسخة: عن (هامش المخطوط)
2- في نسخة: عن (هامش المخطوط)