باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الظهار » باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.

28742. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر امي، فلا كفارة عليهما (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني (2).

المصادر

الفقيه 3: 346 | 1659، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: عليها.
2- الكافي 6: 159 | 27.