باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق، الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفارة وأحكامها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الظهار » باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق، الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفارة وأحكامها

28739. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء، وإلا اوقف حتى يسأل: (2) لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شيء، وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.

المصادر

التهذيب 8: 6 | 11 و 24 | 80، والاستبصار 3: 255 | 914، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الكفارات.

الهوامش

1- في الموضع الأوّل من التهذيب: وهب.
2- في التهذيب زيادة: هل.