محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعده (1)، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر امي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله (2).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ، عن صفوان، عن أبي عيينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني ظاهرت من ام ولدي (1) ثمّ وقعت عليها، ثمّ كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه، إذا وقع (2) كفر.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل (1)، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إني أقوى (2) على أن اكفر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إني أقوى (3) على أن اكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شيء، قويت أو لم تقو. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال: أن رجلا قال لابي الحسن (عليه السلام)، وذكر الحديث (5).
المصادر
الكافي 6: 154 | 4.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: من أصحابنا، عن رجل.
2- في الاستبصار: قوي (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
3- في الاستبصار: قوي (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمّد الزيات قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شيء عليك، ولا تعد. ورواه الشيخ بإسناده، عن (محمّد بن أحمد بن يحيى) (1)، عن أبي سعيد الادمي، عن القاسم بن محمّد الزيات مثله (2).
وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل ظاهر، ثمّ واقع قبل أن يكفر، فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير (1).
وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع.
المصادر
الكافي 6: 160 | 33، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الظهار ظهاران: فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر امي، ثمّ يسكت، فذلك الذي يكفر (1)، فإذا قال: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث، فعليه الكفارة حين يحنث.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: الظهار على ضربين، في أحدهما الكفارة، إذا قال: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
المصادر
التهذيب 8: 11 | 37، والاستبصار 3: 259 | 927، وأورده بإسناد آخر في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعنه، عن الحسين، (عن صفوان) (1)، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، الحديث.
المصادر
التهذيب 8: 14 | 46 و 8: 18 | 57، والاستبصار 3: 262 | 937، و 265 | 950، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر امه لزمه الظهار، قال لها دخلت أو لم تدخلي، خرجت أو لم تخرجي، أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.