باب كيفيته، وجملة من احكامه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللعان » باب كيفيته، وجملة من احكامه

28902. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: إن عباد البصري سأل أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا عنده حاضر ـ كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله، فرأى مع امرأته رجلا يجامعها، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزّ وجلّ بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك الرجل، فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فايتني بامرأتك، فان الله عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن لصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثمّ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أمسك ووعظه، ثمّ قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثمّ قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد فأمر به فنحي، ثمّ قال (عليه السلام) للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثمّ قال لها: امسكي، فوعظها، ثمّ قال لها: اتقي الله، فان غضب الله شديد، ثمّ قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما، وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبدا بعد، ما تلاعنتما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (2).

المصادر

الفقيه 3: 349 | 1671.

الهوامش

1- التهذيب 8: 184 | 644، والاستبصار 3: 370 | 1322.
2- الكافي 6: 163 | 4.

28903. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن البزنطيّ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، فقال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة والصبي عن يساره.

المصادر

الفقيه 3: 346 | 1664.

28904. 

قائمة المحتويات قال: وفي خبر آخر، ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمّ يقول له الامام: اتق الله، فان لعنة الله شديدة، ثمّ يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثمّ يقول لها الامام: اتقي الله، فان غضب الله شديد، ثمّ تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.
فان نكلت رجمت، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها، ويتّقي الوجه والفرج، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم، وإن لم تنكل درأ عنها الحد وهو الرجم، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحل له أبدا، وإن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد الحد، فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده، ولم ترجع إليه امرأته، فان مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن، لم يرثه الاب، ويكون ميراثه لامه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله، ولم يرثه أحد من قبل الاب، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرار، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة، وبين الحر والمملوكة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

المصادر

الفقيه 3: 347 | 1665.

28905. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاعن والملاعنة، كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه، ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها، ولا ترجم من وجهها، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها.

المصادر

الكافي 6: 165 | 10.

28906. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الخشاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 165 | 11.

الهوامش

1- التهذيب 8: 191 | 667.

28907. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الملاعنة، قائما يلاعن أم قاعدا؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.

المصادر

الكافي 6: 165 | 12، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2، وصدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.

28908. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) (1)، قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثمّ أقر أنه كذب عليها جلد الحد، وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ (2) عن نفسها العذاب ـ والعذاب: هو الرجم ـ شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثمّ لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات، قال: ترثه أمّه، فان ماتت امه ورثه أخواله، ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقرّ به؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا يرث الابن ويرثه الابن.
محمّد، ابن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 162 | 3، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الهوامش

1- النور 24: 6.
2- في المصدر: تدفع.
3- التهذيب 8: 184 | 642، والاستبصار 3: 369 | 1321.

28909. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرّق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، فان أقرت رجمت، وإن أرادت أن تدرأ عنها (1) العذاب شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه، ولا يرثهم إلا أن يرث امه، فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.

المصادر

التهذيب 8: 187 | 649.

الهوامش

1- في المصدر: عن نفسها.

28910. 

قائمة المحتويات علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه): نقلا من (تفسير) النعماني بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام)، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث، فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط، فأعرض عنه، فأعاد إليه القول، فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة، فقام، ودخل، فنزل اللعان، فخرج إليه، وقال: ائتني بأهلك، فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فمضى، فأتاه بأهله، وأتى معها قومها، فوافوا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهو يصلّي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا، فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) آية اللعان (والذين يرمون أزواجهم) (2) الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه واله): العني نفسك الخامسة، فشهدت وقالت في الخامسة: ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فقال لهما رسول الله (صلى الله عليه واله): اذهبا فلن يحل لك، ولن تحلي له أبداً، فقال عويمر: يا رسول الله! فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) مرسلاً، نحوه (3).

المصادر

المحكم والمتشابه: 90 باختلاف.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
2- النور 24: 6.
3- تفسير القمي 2: 98.