كتاب اللعان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللعان

الرقم العنوان
1 باب كيفيته، وجملة من احكامه
2 باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق بينهما.
3 باب ان من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد، ولم يفرق بينهما.
4 باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي
5 باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته
6 باب ان من اقر بالولد، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الاب، بل ترثه امه واخواله
7 باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة.
8 باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، والصماء، والاصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف.
9 باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد، او القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وان كانت المرأة متهمة.
10 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
12 باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا، احدهم زوجها
13 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع.
14 باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها.
15 باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان.
16 باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة.
17 باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير.
18 باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان
19 باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر